السيد تقي الطباطبائي القمي
32
مباني منهاج الصالحين
وكذلك ما إذا نوى الامر الا دائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله ( 1 ) . [ مسألة 324 : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم ] ( مسألة 324 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم ( 2 ) رجاء ( 3 ) وان تمكن من استعمال الماء كما يجوز التيمم لصلاة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الوضوء الحديث : 2